*فتاوى متفرقة في الحج للإمام مقبل الوادعي*
1-السؤال : ماذا يجوز من اللباس للرجال والنساء ، وما الذي لا يجوز ؟
الجواب:
النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- سئل ما يلبس المحرم ؟ ، فأجاب النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بما لا يجوز له أن يلبسه فيقول النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويل ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما » أو بهذا المعنى .
والمرأة يجوز لها أن تلبس الشراب ، وأن تلبس الثوب الذي هو محرم على الرجال في حال إحرامه ، فلها أن تلبس الشراب ، ولها أن تغطي رأسها بخلاف الرجل ، فالرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- عند أن سقط رجل من على راحلته قال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « كفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه ، ولا تمسوه طيباً » أو بهذا المعنى .
المرأة أيضاً يحرم عليها أن تنتقب ، وما هو النقاب : أي أن تغطي وجهها ، وتجعل على عينيها نقباً فيما تغطي به وجهها ، أما إذا وجدت الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها لحديث أسماء -رَضِيَ الله عَنْهَا- : "كنا إذا مر بنا الرجال سدلنا الخمار على وجوهنا" ، أما حديث عائشة فتركنا الاستدلال له لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد ، على أن حديث عائشة أصبح مشهوراً أكثر من حديث أسماء .
كتاب: " إجابة السائل على أهم المسائل ص 128 – 129"
2- السؤال: هل هناك دعاء مخصوص في الطواف ( يعني السبعة الأشواط ) ؟
الجواب :
ليس هناك دعاء ، والطواف يعتبر عبادة وينبغي أن يكثر من الدعاء فقد كنا نقول لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- إلا ما ورد في سنن أبي داود أن يقول بين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » هذا لم يثبت لأنه من طريق مستور الحال ، وأنا بعيد عهد ببحثه .
فلم يثبت دعاء مخصوص عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- .
وأشاع على بعض ألسنة الناس " حجوا بأهل مكة وزوروا بأهل المدينة " لا يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- ، بل غالب المطوفين فسقة تجدونهم حالقين للحى ، وبعضهم لا يصلي ، وبعضهم يفجر بالمرأة إذا خلا بها .
فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن المطوفين فهم يعتبرون نكبة الحج ، وقد شهد منهم أعمال قبيحة ، بل وجد منهم من يطوف بالناس طول ليلته ، وإذا أذن المؤذن للفجر أخذ عباءته ثم أخذ يرمي بنفسه في الحرم الأسفل يرقد ولا يصلي مع المسلمين .
وهكذا أيضاً تلكم المناسك والأدعية لم يثبت منها شيء ، ممكن أن تدعو وتقول وتذكر الله : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
ويمكن أن تقرأ قرآناً ، ويمكن أن تدعو بما في نفسك ، أما أن تكون كالببغاء اللهم وأنت ما تدري ماذا تقول ، وماذا يريد هذا ليس بمشروع .
والواجب على المسلمين أن يوعوا الحجاج ويحرصوا على توعيتهم ولا يكلوهم إلى المطوفين .
أقبح من هذا الذي سمعتموه في حق الحاج أن كثيراً من الحجاج كانوا يسألوننا ويقولون : المطوف أبى أن يمر بنا على المزدلفة ورب العزة يقول في كتابه الكريم : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٩٨] ، وآخرون يقولون : المطوف مشى بنا من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فغالب المطوفين لصوص يعتبرون وقت الحج مكسباً ويعتبرونه وقت دخل حتى أن بعضهم يمضي عمره وهو ما حج ، ويا حبذا لو كتبت جميع مفاسد المطوفين حتى يحذر الحجاج منهم .
كتاب : " إجابة السائل ص 137 - 138 "
3- السؤال : ما المقصود بالرفث والفسوق الوارد في الحديث ، وهل صغائر الذنوب تعتبر من الفسوق ؟
الجواب :
المقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته ، وأما كلام الجماع فلا يسمى رفثاً ، وقد كان ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُ- كما ذكره ابن جرير وغيره يقول :
وهن يمشين بنا هميسا
إن يصدق الطير ننك لميسا
وهو يمشي بعد ناقته في الحج ، فالرفث هو الجماع ومقدماته كالتقبيل والضم .
أما الكلام على أنه ينبغي للشخص أن يصون لسانه ، وأن يشغل نفسه بذكر الله .
أما الفسوق فهو العصيان يشمل الكبائر والصغائر كما ذكره الشوكاني -رَحِمَهُ الله- في تفسيره عند أول آية البقرة ذكر فيها الفاسق ، فالصحيح أنه يشمل الصغائر والكبائر ، والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، لكننا لا نقول كما يقول أبو محمد بن حزم : أن من فسق فإن حجه باطل ، بل ما يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
كتاب : " إجابة السائل ص 148 - 149".
4- السؤال: أرجو أن تذكر لنا ترتيب المشاعر في البيت الحرام بالطواف أولاً ثم ماذا ... ثم ماذا ...؟
الجواب :
الطواف تفعل كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن دخل من باب آل أبي شيبة واستلم الحجر الأسود ، ثم إذا كان طواف قدوم يرمل وهو الرمل بفتح الميم ، أما الرمل بسكون الميم فهو التراب ، ثم بعد ذلك يرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر .
النبي - صلى الله عليبه وعلى آله وسلم - في عمرة القضبة وأصحابه رملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ، أما في حجة الوداع فرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ويأخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فيعتبر فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجة الوداع متأخراً ناسخاً لما فعله هو وأصحابه في عمرة القضية .
والاضطباع أيضاً سنة في الطواف كله وهو كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الأيسر .
فإن تيسر لك أن تستلم أو تقبل الحجر في كل مرة فعلت ، وأما الركن اليماني فإن تيسر لك أن تستلمه فعلت وإلا فلا تشير إليه لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وبعد الانتهاء تعمد إلى مقام إبراهيم كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واقرأ : [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى] ، وقرأ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث جابر وقرأ في الركعتين اللتين عند مقام إبراهيم [قل هو الله أحد ]، و [قل يا أيها الكافرون ] .ثم عمد إلى زمزم ، ويقول في زمزم : " طعام طعم ، وشفاء سقم" .
وبعد إن استطعت أن ترجع إلى الحجر الأسود وتقبله فعلت ، وإن لم تستطع تشير إليه من بعد .
ثم تخرج إلى الصفاء ، وبعد خروجك إلى الصفا فعند صعودك إلى الصفاء تقرأ قوله تعالى : [إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم].
وتقف على الصفا وتستقبل القبلة وتقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، صدق عبده ، وأنجز وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم بعد ذلك تقول هذا ثلاث مرات ، فإذا انصبت قدماك ونزلت من الصفا سعيت حتى تصل قريباً من المروة ، وقد وضعوا هنالك علمين ، وإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، صدق عبده ، وأنجز وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، وتدعو أيضاً تفعل هذا سبع مرات مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة ، والموضع الذي رملت فيه في مشيك من الصفا إلى المروة ترمل فيه أيضاً في مشيك إلى الصفا .
وإذا انتهيت منها وأنت لم تسق الهدي تحللت كما أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإذا كنت تطوف طواف الإفاضة في السعي والدعاء كذلك ، وبعد الانتهاء من طواف القدوم إن استطعت أن تصعد إلى أعالي مكة كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعلت ، والمشروع أن تصلي في أي مسجد بجوارك فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم ينزل من الأبطح حتى جاء اليوم الثامن ، فأهل من ألأبطح ، وطلع إلى منى إلى آخر فعله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
كتاب : إجابة السائل ص 140 - 141 " .
5- السؤال : ما حكم من مات ولم يحج ؟
الجواب :
الله سبحانه وتعالى يقول : [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين] .
هو إن كان مستطيعاً فيكون آثماً ، وعمر رضي الله عنه يقول : لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فيأخذ الجزية على من لم يحج ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين والله المستعان .
وأما حديث : من مات ولم يحج مات يهودياً أو نصرانياً على أي حالة شاء ، هذا حديث ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
كتاب : " إجابة السائل ص 144 "
6-السؤال : المحرم يحرم عليه أن يمس طيباً ، ومن السنة تقبيل الحجر ولمس الركن اليماني علماً بوجود الطيب على الحجر وغير ذلك ، فما الجمع بين هذا وهذا ؟
الجواب :
الظاهر يقبل الحجر والإثم على من فعل هذا ، وإن استطاع أن يأخذ منديلاً ويمسح به ؛ ثم يقبله .
والإثم على من وضعه ، والله المستعان .
كتاب : " إجابة السائل ص 144 "
7- السؤال : متى يبدأ طواف الإفاضة ومتى ينتهي ؟
الجواب :
أما بدء طواف الإفاضة فيبدأ من يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة أو يكون متمكناً وأحب أن يبدأ بالطواف فلا بأس أن يبدأ بالطواف قبل أن يرمي ، فرجل أتى إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- وقال : ما شعرت حتى نحرت قبل أن أرمي فقال له : « ارم ولا حرج » ، فما سئل عن شيئ قدم في ذلك اليوم إلا قال : « افعل ولا حرج » .
فلو أخره إلى آخر أيام التشريق والدليل بهذا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- في أيام منى أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته فقالت عائشة : إنها حائض يا رسول الله ، فقال النبي : « أوحابستنا هي ؟ » يعني هي ما قد طافت طواف الإفاضة لأنه يلزمنا أن نبقى لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما يقول الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- : ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾[الحج :29] ، فقيل : يا رسول الله إنها قد طافت ، قال : « إذا فانفروا » .
كتاب : " إجابة السائل ص 131 " .
8- السؤال : بالنسبة لرجل كبير في السن أو امرأة وإن استطاع أن يرمي فهل يجوز أن يوكل ؟
الجواب :
الذي يظهر أنه يسقط عنه ، ونقول هذا وإن كان يغضب بعض الناس .....
الصحابة -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- حجوا منهم الصغير والكبير والعاجز والمريض وما نقل عن أحد أنه وكل أو أناب من يرمي عنه ، وقد توسع الناس توسعاً غير مرضي ، فرب شخص يذهب ويرمي عن مجموعة من النساء هذا مخالف لسنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-.
فالنسوة ممكن أن يرمين في النهار من بعد الزوال ، أو في آخر النهار ، أو يرمين في الليل ، أو يرمين في يوم عن يومين ، والأمر مسهل والحمد لله .
كتاب : " إجابة السائل ص 132 "
9- السؤال: هل المرأة الحائض تمكث في المسجد الحرام علماً بأنها تحرص على أن لا تلوث المسجد ؟
الجواب :
الذي يظهر أن لا بأس يهذا وحيضتها ليست في يدها كما أخبر النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-.
والنبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول لعائشة : « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» .
فلا تطف بالبيت كما أمرها النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-، وإذا انتهت من طواف البيت وأتاها الحيض فلا بأس أنها تسعى ، وقد جاء : « غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعي » ولفظة : ولا تسعي الظاهر شذوذها ، نعم عدم دخولها أولى لحديث : « وليعتزلن المصلى ».
لكن الظاهر لا يدل على التحريم .
كتاب : " إجابة السائل ص 130 "
10- السؤال: ما قولك فيمن نسي الحلق أو التقصير وترك طواف الوداع ثم إلى بلده ثم سمع الناس يتحدثون عن الحلق والتقصير وطواف الوداع ثم قال إن كل ذلك لم أفعله فما يلزم عليه ؟
الجواب :
عليه أن يتوب إلى الله ، فطواف الوداع يعتبر واجباً ، أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء ، وهكذا الحلق واجب ، لكن إذا كان جاهلاً فيعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره ، فقد جاء في الصحيح عن يعلى بن أمية أنه قال : يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة ، وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة ؟ ، فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « اغسل عنك الطيب ، واخلع الجبة ، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك » ، ولم يلزمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بدم ، ولم يقل له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : عمرتك باطلة ، فإن شاء الله أنه يعفى عنه .
كتاب : ( قمع المعاند 2 / 302 )
11- السؤال : هل الوقوف بجبل الرحمه كما يفعله كثير من العوام سنة أم بدعة حيث أن فيه مفاسد عظيمة ؟
الجواب :
هو يعتبر بدعة ، وقد تُكلم على هذا .
وينبغي للمسئولين هنالك أن يمنعوا الناس من صعود ذلك الجبل على ما يقع من المنكر من ازدحام رجال ونساء ، وشغل الناس عن الأذكار .
كتاب : " إجابة السائل ص 143 - 144 "
----منقول من موقع ميراث الانبياء----