كلمة الشيخ فركوس -حفظه الله-
------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163)، وابن ماجه في «النكاح» باب حقِّ المرأة على الزوج (1851)، من حديث عمرو بن الأحوص الجشميِّ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (7880).
(2) انظر الإجماعَ على وجوب المهر في: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (16/ 86)، «المغني» لابن قدامة (6/ 679). ويثبت للزوجة الميراثُ والصداق كاملاً إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد إن كان قد سمَّى لها مهرًا، وإن لم يسمِّ فلها مهرُ المثل لقضاء النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك في قصَّة بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ رضي الله عنها التي ذكرها أصحاب السنن، ولا يعكِّر على صحَّة الإجماع مَن قال بجواز إسقاط المهر، إذ حالَ الإسقاط يوجبون مهرَ المثل.
(3) قال الصنعاني -رحمه الله- عن الصداق: «وفيه سبع لغاتٍ وله ثمانية أسماءٍ يجمعها قوله:
صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ... حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلاَئِقُ».
انظر: «سبل السلام» للصنعاني (3/ 311).
(4) أخرجه البخاري في «البيوع» (2049)، ومسلم في «النكاح» (1427)، واللفظ لأبي داود في «النكاح» باب قلَّة المهر (2109)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه.
(5) انظر الإجماعَ على وجوب النفقة في: «بداية المجتهد» لابن رشد (2/ 45)، «بدائع الصنائع» للكاساني (4/ 16)، «المغني» لابن قدامة (7/ 563).
(6) «المغني» لابن قدامة (7/ 569).
(7) انظر المصدر السابق (7/ 564).
(
أخرجه مسلم في «الحجِّ» (1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(9) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (2142)، وابن ماجه في «النكاح» باب حقِّ المرأة على الزوج (1850)، من حديث معاوية القشيري رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (1859).
(10) أخرجه البخاري في «النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدَها بالمعروف (5364)، ومسلم في «الأقضية» (1714)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(11) انظر هذا الأصلَ في: «البحر المحيط» للزركشي (6/ 14)، «مجامع الحقائق» للخادمي (329).
(12) أخرجه مسلم في «الرضاع» (1468) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(13) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (4/ 326).
(14) أخرجه الترمذي في «المناقب» بابٌ في فضل أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (3895) من حديث عائشة رضي الله عنها، وابن ماجه في «النكاح» باب حسن معاشرة النساء (1977) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (285).
(15) أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1162)، وأخرج أوَّلَه أبو داود في «السنَّة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4682)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (284).
(16) «تفسير ابن كثير» (1/ 466).
(17) «الأُدمة»: الخُلطة، و«الأدمة»: الموافقة والألفة [«المعجم الوسيط» (1/ 10)].
(18) «تفسير القرطبي» (5/ 97)، بتصرُّف.
(19) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (14728)، وابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (19263).
(20) انظر: «تفسير القرطبي» (3/ 124).
(21) أخرجه أبو داود في «الجهاد» باب في السبَق على الرِّجل (2578)، واللفظ لأحمد (26277)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (131).
(22) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 466).
(23) أخرجه البخاري في «النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل (5190)، ومسلم في «صلاة العيدين» (892)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(24) «البنات» أي: التماثيل [الدمى من القطن أو الصوف] التي تلعب بها الصبايا [«النهاية» لابن الأثير (1/ 158)].
(25) أخرجه البخاري في «الأدب» باب الانبساط إلى الناس (6130)، ومسلم في «فضائل الصحابة» (2440)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(26) «تفسير ابن كثير» (1/ 466).
(27) أخرجه البخاري في «النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل (5189)، ومسلم في «فضائل الصحابة» (2448)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(28) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب رثاء النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سعدَ ابن خولة (1295)، ومسلم في «الوصيَّة» (1628)، من حديث سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه.
(29) أخرجه البخاري في «النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (5351)، ومسلم في «الزكاة» (1002)، من حديث أبي مسعودٍ البدريِّ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(30) أخرج أبو داود في «النكاح» بابٌ في الاستئمار (2095) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»، والحديث ضعيفٌ [انظر «ضعيف الجامع» للألباني (14)].
(31) أخرجه مسلم في «الرضاع» (1469) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(32) «صحيح مسلم بشرح النووي» (10/ 58).
(33) أخرجه مسلم في «الرضاع» (1468) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(34) أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرِّيَّته (3331)، ومسلم في «الرضاع» (1468)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(35) «شرح مسلم» للنووي (10/ 58).
(36) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 363)، «تفسير القرطبي» (5/ 98).
(37) «تفسير ابن كثير» (1/ 466).
(38) أخرجه مسلم في «النكاح» (1437) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.
(39) أخرجه البخاري في «الرقاق» باب حفظ اللسان (6475)، ومسلم في «الإيمان» (47)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(40) أخرجه مسلم في «الحيض» (350) من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ».
(41) أخرجه البخاري في «العقيقة» باب تسمية المولود غداةَ يولد لمن لم يعقَّ عنه وتحنيكِه (5470)، ومسلم في «الآداب» (2144)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه.
(42) أخرجه البخاري في «النكاح» باب طلب الولد (5246)، ومسلم في «الرضاع» (715)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(43) «سبل السلام» للصنعاني (3/ 296).
(44) أخرجه البخاري في «النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (5238)، ومسلم في «الصلاة» (442)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(45) أخرجه البخاري في «الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعةَ غُسلٌ من النساء والصبيان وغيرهم؟ (900)، ومسلم في «الصلاة» (442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(46) مقطعٌ من حديثٍ أخرجه البخاري في «الاعتكاف» بابٌ: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ (2039)، ومسلم في «السلام» (2175)، من حديث أبي صفيَّة بنت حُيَيٍّ رضي الله عنها.
(47) هي أسماء بنت عُمَيْسِ بنِ مَعْدِ بن الحارث الخثعمية وهي أخت ميمونة زوج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأمٍّ، وأخت لبابة أمِّ الفضل زوجة العبَّاس، كانت أسماء بنت عُمَيسٍ من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالبٍ، فولدت له محمَّدًا وعبد الله وعونًا، ثمَّ هاجرت إلى المدينة فتزوَّجها أبو بكرٍ الصدِّيق بعد قتل جعفر بن أبي طالبٍ فولدت له محمَّد بن أبي بكرٍ، ثمَّ مات عنها فتزوَّجها عليُّ بن أبي طالبٍ فولدت له يحيى بن عليِّ بن أبي طالبٍ، لها هجرتان، روت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ستِّين حديثًا، وكان عمر بن الخطَّاب يسألها عن تفسير المنام، ونُقل عنها أشياءُ من ذلك.
انظر ترجمتها في: «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (4/ 1784)، «الإصابة» لابن حجر (4/ 231)، «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 395)، «أعلام النساء» لكحالة (1/ 57).
(48) قلت: وهذا الحديث محلُّه أمنُ الفتنة، فإذا كان الرجل مع زوجته أو بناته أو أخواته، أو كان جماعةٌ من الرجال وفي البيت امرأةٌ واحدةٌ وأذنت بالدخول برضا زوجها؛ فإنه جائزٌ عملاً بمقتضى الحديث، قال النوويُّ -رحمه الله- في «شرح مسلم» (14/ 155): «ظاهر هذا الحديث جوازُ خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمُه، فيُتأوَّل الحديث على جماعةٍ يبعد وقوعُ المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك».
أمَّا إذا وُجدت المرأة في البيت بمفردها وأذنت بالدخول لرجلٍ أجنبيٍّ فإنه يحرم عليه الدخول عليها إجماعًا لنهي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك بقوله: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» [أخرجه البخاري في «النكاح» باب لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ ذو محرمٍ، والدخول على المُغيبة (5232)، ومسلم في «السلام» (2172)، من حديث عقبة بن عامرٍ الجهنيِّ رضي الله عنه].
أمَّا الخلوة بمحارمها فمباحٌ بالإجماع، والمَحْرَم هو كلُّ من حَرُم عليه نكاحُها على التأبيد لسببٍ مباحٍ لحرمتها [انظر: «شرح مسلم» للنووي (14/ 153)].
(49) قمَّ البيتَ: كَنَسه، والقُمامة الكُناسة، والمِقَمَّة المِكْنَسة [انظر: «النهاية» لابن الأثير (4/ 110)].
(50) رَفَأَ الثوب، مهموز، يرفَؤُه رَفْأً: لَأَمَ خَرْقَه وضمَّ بعضَه إلى بعضٍ وأصلح ما وهى منه، مشتقٌّ من رَفْءِ السفينة، وربَّما لم يُهمز [انظر: «لسان العرب» (1/ 87)].
(51) أخرجه البخاري في «الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (676) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(52) أخرجه أحمد في «مسنده» (26194)، وابن حبَّان في «صحيحه» (5675)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (671).
(53) خَصَفَ النعلَ يخْصِفُها خَصْفاً: ظاهَرَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وخَرَزَها، وهي نَعْلٌ خصيفٌ؛ وكلُّ ما طُورِقَ بعضُه على بعضٍ فَقَدْ خُصِفَ [انظر: «لسان العرب» لابن منظور (9/ 71)].
(54) أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (5676)، وصحَّحه الألباني في «التعليقات الحسان» (5647).
(55) أخرجه البخاري في «الأدب» بابٌ: حسنُ العهد من الإيمان (6004)، ومسلم في «فضائل الصحابة» (2435)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(56) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (10/ 435).
(57) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (232)، والطبراني في «المعجم الكبير» (23/ 12)، وابن حبَّان في «صحيحه» (7007)، والحاكم في «مستدركه» (7339)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (2818).
(58) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (40) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد اتَّفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرةٍ وليس له علَّةٌ» ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8701) وفيه أنه سمَّاها: «حنَّانة»، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (216).
(59) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 30)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (32/ 271)، «فتح الباري» لابن حجر (9/ 299).
(60) أخرجه البخاري في «الصوم» باب حقِّ الجسم في الصوم (1975)، ومسلم في «الصيام» (1159)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(61) انظر: «أحكام القرآن» للجصَّاص (1/ 374).
(62) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (32/ 271).
(63) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 481)، «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» للبعلي (207).
(64) «الباه»: النكاح أو الجماع [انظر: «المعجم الوسيط» (1/ 77)].
(65) «تفسير القرطبي» (3/ 124).
(66) أخرجه البخاري في «الأحكام» باب قول الله تعالى: و﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] (7138)، ومسلم في «الإمارة» (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(67) ومعنى: «عوانٍ عندكم» أي: أسرى في أيديكم، و«عوانٍ» جمع عانٍ، والعاني هو الأسير [انظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (4/ 326)].
(68) أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163)، وابن ماجه في «النكاح» باب حقِّ المرأة على الزوج (1851)، من حديث عمرو بن الأحوص الجشميِّ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (7880)، وقد تقدَّم طرفٌ منه.
(69) أخرجه مسلم في «صلاة المسافرين» (744)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(70) أخرجه البخاري في «العلم» باب العلم والعظة بالليل (115)، من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها.
(71) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 210-211).
(72) أخرجه أبو داود في «قيام الليل» باب قيام الليل (1308)، النسائي في «قيام الليل وتطوُّع النهار» باب الترغيب في قيام الليل (1610)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل (1336)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني في «صحيح الجامع»: «حسنٌ صحيحٌ».
(73) أخرجه مسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (2577) من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(74) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (2341) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (7517).
(75) سبق تخريجه.
(76) «تفسير القرطبي» (3/ 123).
(77) سبق تخريجه.
(78) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (7323)، وهو في الصحيحين: البخاري (2559) ومسلم (2612)، وانظر «السلسلة الصحيحة» (862).
(79) أخرجه أحمد في «مسنده» (19472) من حديث الشريد بن سُوَيدٍ الثقفيِّ رضي الله عنه، وانظر «السلسلة الصحيحة» (1441).
(80) انظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي (6/ 180-181).
(81) قال ابن كثيرٍ -رحمه الله- في «تفسيره» (1/ 492): «قال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاسٍ: الهجران هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويولِّيَها ظهره. وكذا قال غير واحدٍ، وزاد آخَرون -منهم: السدِّيُّ والضحَّاك وعكرمة وابن عبَّاسٍ في روايةٍ-: ولا يكلِّمها مع ذلك ولا يحدِّثها».
(82) سبق تخريجه.
(83) انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ 113).
(84) «تفسير الرازي» (10/ 93).
(85) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُكره مِن ضرب النساء (5204)، ومسلم في «الجنَّة وصفة نعيمها» (2855)، من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.
(86) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (2775)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (14776)، من حديث أمِّ كلثومٍ بنت أبي بكرٍ الصدِّيق مرسلاً، وجعله الألبانيُّ في «غاية المرام» (251) شاهدًا لحديث: «لاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ».
(87) أخرجه أحمد بهذا اللفظ في «مسنده» (25923) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند مسلم في «الفضائل» (2328) بلفظ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ».
(88) «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 421).
(89) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 451).
(90) أخرجه -بهذا اللفظ- أحمد في «مسنده» (7936) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «غاية المرام» (229).
(91) «الإجماع» لابن المنذر (84).
(92) «المغني» لابن قدامة (7/ 36).
(93) أخرجه البخاري في «النكاح» باب إذا تزوَّج الثيِّبَ على البكر (5214)، ومسلم في «الرضاع» (1461)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه.
(94) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القَسْم بين النساء (2134)، الترمذي -واللفظ له- في «النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (1140)، والنسائي في «عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (3943)، وابن ماجه في «النكاح» باب القسمة بين النساء (1971)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (4593).
(95) «المغني» لابن قدامة (7/ 35) بتصرُّف.
(96) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 32).
(97) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب الصداق (2107)، والنسائي في «النكاح» باب القسط في الأصدقة (3350)، من حديث أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وانظر «صحيح أبي داود» للألباني (1835).
(98) أخرجه البخاري في «النكاح» باب من أولم على بعض نسائه أكثرَ مِن بعضٍ (5171)، ومسلم في «النكاح» (1428)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنهما.
(99) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 34).
(100) انظر: «التعريفات» للجرجاني (163)، «الكلِّيَّات» لأبي البقاء (671).
(101) أخرجه البخاري في «الحدود» باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله (6846)، ومسلم في «اللعان» (1499)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(102) أخرجه البخاري في «الكسوف» باب الصدقة في الكسوف (1044) وفي «النكاح» باب الغيرة (5221)، ومسلم في «الكسوف» (901)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(103) سيأتي تخريجه لاحقًا.
(104) «الفوائد» لابن القيِّم (39).
(105) أخرجه البخاري في «النكاح» باب لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ ذو محرمٍ، والدخول على المُغيبة (5232)، ومسلم في «السلام» (2172)، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(106) أخرجه الترمذي في «الأدب» باب ما جاء في دخول الحمَّام (2803)، وابن ماجه في «الأدب» باب دخول الحمَّام (3750)، وأحمد -واللفظ له- (24140)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710).
(107) أخرجه أحمد (23943)، والبخاري في «الأدب المفرد» (590)، والحاكم (411)، من حديث فَضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (542).
(108) أخرجه البيهقي (13478) من حديث أبي أُذَيْنَة الصدفي، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (1849).
(109) أخرجه النسائي في «الزينة» ما يُكره للنساء من الطيب (5126)، وأحمد (19711)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2701).
(110) أخرجه مسلم في «اللباس والزينة» (2128) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(111) صياصي الجاموس: قرونه [«المعجم الوسيط» (1/ 531)].
(112) «الداء والدواء» لابن القيِّم (109 - 110).
(113) «الفوائد» لابن القيِّم (38).
(114) أخرجه النسائي في «الزكاة» باب الاختيال في الصدقة (2558)، من حديث جابر بن عتيكٍ الأنصاري رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع » (2221)، وفي «صحيح سنن النسائي».
(115) أخرجه مسلم في «الإمارة» (715) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(116) أخرجه البخاري في «النكاح» باب: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6] (5188)، ومسلم في «الإمارة» (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(117) أخرجه مسلم -بهذا اللفظ- في «التوبة» (2760) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في «التوحيد» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ» (7416)، ومسلم في «اللعان» (1499)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(118) «الداء والدواء» لابن القيِّم (108).