صلاة النســــاء
ذهاب المسلمة إلى المسجد
الفتوى رقم (873 )
س: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسـأله لماذا لايجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة رقم62 "سورةالجمعة " الآية رقم 8 { ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } الآية ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين .
ج10: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك مادامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبدالله بن عمر عن النبي ?أنه قال: «إذا إستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» وفي رواية: «لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم»، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -: والله لنمنعهن، فقال له عبدالله أقول لك قال رسول الله r وتقول أنت: لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها مايحرم على الأجانب النظر إليه أوكانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى:{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية وقال تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله r أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة»، وفي رواية «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» رواهما مسلم في صحيحه .
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (لو أن رسول الله r رأى ما أحـــدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل)، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم(35) رواه مسلم في صحيحه .
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لاتمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة .
وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لايختلطن بالرجال في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، ابراهيم بن محمد آل الشيخ