السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3785 )
السؤال: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانًا أو عقربًا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
الجواب: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب أخرجه أهل السنن، وصححه ابن حبان. وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفًا فلا بأس، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز