هل للزوجة أن تُطيع زوجها في قطيعة أهلها ، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها ؟ وعلى من يكون الإثم هنا ؟
قال الشيخ صالح الفوزان :
"الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب ، فقطيعة الوالدين هذا عقوق ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك ، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/22، 23 .
ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق ، لأنه بذلك يحملها على المعصية ، وعلى مقاطعة أرحامها ، وفي ذلك من الإثم ، والمفاسد الشيء الكثير ، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة بالمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع ، في حدود المصلحة ، بل عليه أن يعينها على ذلك ، وأن يُشجعها على ذلك ، لأن في هذا الخير الكثير لها وله" انتهى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/548) بتصرف يسير