بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله و غفر له - كما في " الفتاوى و الدروس في المسجد الحرام " ص :796 سؤالا نصه :
هناك نوع من الحساء ( الشوربة) مصنوع من خلاصة الدجاج مع بعض التوابل و تباع في الأسواق و اسمها شربة الماجي و هي تذوب في الماء
و سؤالنا : هل يجوز تناول هذه الشوربة أم لا علما أنه ليس مكتوبا عليها أن الدجاج مذبوح على الشريعة الإسلامية ؟
الجواب :
تقول : إن هناك شوربة معمولة من الدجاج و أنها تذوب . فالدجاج الذي لم يتحقق أنه ذبح بالطريقة الشرعية و لا ندري ذبحه مسلم أو كتابي هذا لا يحل فإذا كان الأمر مشكلا ما ندري هل ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني أو ذبحه شيوعي أو وثني أو ذبحه قادياني و هل ذبح بالصاعقة الكهربائية أو بالخنق
ما ندري الأمر مشكل ؟
فهذا لا يجوز استعماله لا هو و لا مشتقاته فإن النبي قال لعدي : (( إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله عليه فكل فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل لأنك لا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر )) فإذا انبهم الأمر يغلب جانب الحظر أشبه ما لو كان عندك ذبيحة مذبوحة أنت ذابحها و ذبيحة أخرى ميتة مقطوع رأسها و أشكل عليك ما تدري أين المذبوحة هذه أم هذه واحدة مذبوحة و الأخرى ميتة و لا ميزت بين الميتة و لا بين المذبوحة واحدة حلال لاشك و الثانية حرام لاشك و لكن انبهم عليك . نقول : كلها ؟ لا تأكلها . قلتَ : سأتحرى . نقول : لا تتحرى بل لابد من إلقائها .