ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻭﺑﻌﺪ : ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺑﺘﻠﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭ
ﻫﻮ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻛﻮﺱ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﺗُﻨﺸﺮ ﻭﺗﻌﻢ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ. ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻛﻮﺱ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ؟
ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺃﺟﺒﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍً , ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ
ﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻘﺬ ﺃﻭ ﺗُﺬﺑﺢ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺗُﺬﺑﺢ ﺳﻮﺍﺀ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻭﻻ ﺷﻚ
ﻷﻥ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻭﺫﺑﻴﺤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
))ﻭَﻃَﻌَﺎﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺣِﻞٌّ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻃَﻌَﺎﻣُﻜُﻢْ ﺣِﻞٌّ ﻟَﻬُﻢْ(( ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﺃﻱ ﺫﺑﺎﺋﺢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺇﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ
ﺣﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺼﻌﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻩ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﻳﺔ ﻓﺘﻘﺴﻤﻪ ﺇﺭﺑﺎً ﺇﺭﺑﺎ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺫﺓ ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺫﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﻌﺼﺎ ﺃﻭ ﺑﺤﺠﺮ ﻓﻴﺼﻴﺐ ﻣﻘﺘﻼ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﻤﻮﺕ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺫﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ))ﺣُﺮِّﻣَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻴْﺘَﺔُ ﻭَﺍﻟﺪَّﻡُ ﻭَﻟَﺤْﻢُ
ﺍﻟْﺨِﻨْﺰِﻳﺮِ ﻭَﻣَﺎ ﺃُﻫِﻞَّ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨْﺨَﻨِﻘَﺔُ ﻭَﺍﻟْﻤَﻮْﻗُﻮﺫَﺓُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺘَﺮَﺩِّﻳَﺔُ ﻭَﺍﻟﻨَّﻄِﻴﺤَﺔُ ﻭَﻣَﺎ ﺃَﻛَﻞَ ﺍﻟﺴَّﺒُﻊُ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺫَﻛَّﻴْﺘُﻢْ(( ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ
))ﺇِﻟَّﺎ (( ﻫﻞ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺟﻤﻴﻌﺎ،ﺍﻟﻤﻨﺨﻨﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻌﻠﺖ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﺣﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﺣﺒﻞ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺨﻨﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻓﺘﻤﻮﺕ, ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺫﺓ
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺟﺒﻞ ﻓﺘﺮﺩﺕ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩﺕ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﻓﺴﻘﻄﺖ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻄﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻄﺤﺖ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻠﻘﺎﺓ ﻣﻴﺘﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻟﻮ
ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﺩﺭﻛﻬﺎ ﻣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﺃﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ
ﺃﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ : ﺍﻟﻤﻨﺨﻨﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺫﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻄﻴﺤﺔﻭﻣﺎ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺛﻢ ﻣﺮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﻓﺬﺑﺤﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻳﺠﺰﻱ ﺃﻛﻠﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻞ
ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺘﺼﻞ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻟُﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺫﺑﺤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻛﻠﻬﺎ
ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻮﺭﺙ ﻇﻨﺎً ﻭﺷﻜﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻫﻮ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻌﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﺬﺍ.
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻢ
ﻳﺠﺒﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ , ﺃﻭﻻ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻷﻥ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﻌﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺄﺫﻯ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻷﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻥ
ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻮﻗﻮﺫﺓ ﻓﻬﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺁﻧﻔﺎً , ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ
ﺇﻥ ﺑﺄﺭﺽ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﺃﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻛﻠﻮﺍ (. ﻓﺄﺳﺘﺨﻠﺺ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻧﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﺫﺑﺢ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺠﻬﻞ ﺃﻥ ﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻮﺍ ﻣﺜﻼً
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺯﺭﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﺑﺤﻮﻥ ﻗﺪ
ﻳُﺴﻤﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳُﺴﻤﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻨﻮﻥ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻗﺪ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺬﺑﺤﻮﻥ ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﻞ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻤﺪﺍً ﺃﻡ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻧﺴﻴﺎﻧﺎً ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ
) ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ (( ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﺗﻨﺎ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻧﺴﻤﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﺄﻛﻞ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻭﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻖ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﻨﻨﺎ ﻗﻮﻳﺎً ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗُﻘﺬ ﻭﻻ ﺗُﺬﺑﺢ ﻭﻳﻮﺭﺙ ﻟﻨﺎ ﺷﻜﺎً
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺙ ﻟﻨﺎ ﺷﻜﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮﻱ ﺷﺮﻳﻒ ) ﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻻ
ﻳﺮﻳﺒﻚ(ﺃﻱ ﺩﻉ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﻓﻤﻦ ﺇﺗﻖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﺒﺮﺍ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ
ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﺎﻟﺮﺍﻋﻲ ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﻰ ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﺭﻣﻪ(
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ,
ﻭﻣﻨﻪ ﺟﻌﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ] ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻓﺘﺮﻛﻪ ﻭﺍﺟﺐ [ ﻫﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﺃﺧﺘﻪ ﺑﺄﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺔ ﺑﻤﺬﻛﺎﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻫﻲ ﻣُﺬﻛﺎﺓ
ﺃﻡ ﻫﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺻُﺮﻋﺖ ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺫﺑﺤﺖ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻻ
ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻜﻞ
ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻓﺒﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ] ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺘﺮﻛﻪ ﻭﺍﺟﺐ [ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪ
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﻠﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻧﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻳﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺘﻪ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﻫﻢ ﺑﺬﺑﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
ﻳﺬﺑﺤﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﺠﺰﺋﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﺮﺳﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻬﻢ
ﻻ ﻟﻤﻦ ﺃﻭﻛﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺃﻭﻛﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺬﺍ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻫﻮ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺬﺑﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻓﻴﺬﺑﺤﻮﻥ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﻳﺮﺳﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺘﻮﺭﺩﻩ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺗﺠﺎﺭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎً ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻪ
ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﺴﺘﻈﻬﺮﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺗﻌﻮﺩ
ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﻐﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﻥ
ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ, ﻧﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﺇﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺫﺑﺤﻮﺍ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﻞ ﻟﺤﻤﻪ) ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺘﻮﺭﺩﻩ( ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ
ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﺑﻠﺪﻩ ﺃﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﻮﻡ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ ﻭﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﺷﻚ ﻭﺭﻳﺒﺔ
ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻭﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ :
] ﻓﻤﻦ ﺇﺗﻘﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﺒﺮﺍ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﺎﻟﺮﺍﻋﻲ ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ .[...
ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻗﺪ ﺃﺳﺘﻮﻓﻴﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺧﻠﺪﻩ .
– ﺍﻧﺘﻬﻰ –
ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺟﻮﺍﺏ ﻣﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ :
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
06 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1425ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ : 31/07/2004 ﻡ ﺭﻗﻢ) 39/3(
ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻔﺮﻳﻐﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺃﺧﻮﻛﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ .
ﻭﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺘﻌﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺪ ﺃﻋﺪﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ